منظمة طلابية شبانية إسلامية عالمية مستقلة.
ب)أهداف الإتحاد:
- الوصول المؤثر والقوي لقطاعات الطلاب و الشباب المختلفة بشتى أصنافها و العمل على خدمة المطالب الطلابية و الدفاع عن حقوق الطلاب .
- تمثيل الصوت الطلابي و الشبابي الإسلامي في المحافل العالمية.
- قيام المنظمات الطلابية بواجباتها وفق أولويات المرحلة لتحقيق النجاح لصالح المشروع الإسلامي.
- الإهتمام بالمجتمع الطلابي ماديا و علميا و اجتماعيا و فكريا وروحيا.
- تفهم" الأخر" لطبيعة المشروع الإسلامي من خلا ل رؤيتنا و تبنيه التعاون مع الإفسو مع الإبقاء على هوية كل مشارك.
- توضيح صورة الإسلام النقية و التصدي لحملة التشويه التي تستهدفه.
- الحفاظ على دين الأمة و لغتها و تراثها و قيمها.
مادة (4):
وسائل الإتحاد:
كل الوسائل السلمية و المشروعة التي لا تتعارض مع المواثيق و القوانين الدولية.
مادة(5):
العضوية:
- عضو عامل.
عضو مشارك .
- عضو شرف.
- يتمتع الأعضاء من الفئات الثلاث بجميع الحقوق عدا حق الترشيح و التصويت فإنهما من حق الأعضاء العاملين فقط الذين لهم حق ترشيح من يرون صلاحيته أيا كانت المؤهلات التي يتمتع بها المرشح.
- تحق العضوية العاملة لجميع المنظمات الطلابية و الشبانية التي لا تتعارض دساتيرها مع دستور الإتحاد وفق الشروط و الإجراءات الواردة في اللائحة الداخلية للإتحاد.
- يقبل مجلس الشورى عضويتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة (6):
تعليق العضوية و الحرمان منها:
لمجلس الشورى بناء على توصية من اللجنة التنفيذية الحق بإتخاذ قرار بإنهاء أو تعليق العضوية, إذا ثبت اشتراك العضو في نشاطات تناقض أهداف الإتحاد.
مادة(7):
الجمعية العمومية:
- هي أعلى سلطة في الإتحاد.
- تعقد اجتماعاتها العادية كل ثلاث سنوات و استثنائيا بطلب من الأمين العام أو اللجنة التنفيذية أو 2/3 من أعضاء مجلس الشورى و بدعوة من اللجنة التنفيذية.
- يترأس الجمعية العمومية الأمين العام أو من ينوب عنه عدا القاءات الإنتخابية فتنتخب لجنة خاصة من الجمعية العمومية.
- انتخاب الأمين العام و أعضاء مجلس الشورى و المصادقة على اللجنة التنفيذية المقترحة من طرف الأمين العام.
- رسم التوجهات العامة للإتحاد في الدورة القادمة.
مادة (8):
مجلس الشورى :
- يصادق على السياسات العامة في الإتحاد.
- ينتخب من طرف الجمعية العمومية و يضم ممثلي المناطق إضافة إلى الأمين العام أو من ينوبه.
- يعتمد خطة العمل.
- ينتخب رئيسه من بين أعضائه في أولى دوراته و إدارة لقاءاته.
- يجتمع بشكل دوري سنويا على الأقل.
- عدد أعضائه لا يقل عن خمسة عشر منهم ثلاثة على الأكثر بالتعيين و الباقي بالانتخاب.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar